قال في الشرائع : لا يجب التكفير إلا بعد الحنث ، ولو كفر قبله لم يجزه ( 1 ) .
وقال في المسالك : خالف في ذلك بعض العامة ، فجوز تقديمها على الحنث ، كتعجيل الزكاة قبل تمام الحول ( 2 ) .
( الحديث الثامن والتسعون ) : ضعيف كالموثق .
( الحديث التاسع والتسعون ) : مجهول .
والظاهر " عن أبي حمزة " فيكون صحيحا .
( الحديث المائة ) : صحيح .
وقال في الدروس : الحلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 181 .
( 2 ) المسالك 2 / 202 .