تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
( الحديث الثاني والتسعون ) : موثق . قوله عليه السلام : ولكن صغيرين أي : تحسب صغيرين . ( الحديث الثالث والتسعون ) : صحيح . قوله عليه السلام : كلهم سواء يمكن حمله على الإعطاء وما مر على الأكل . قال سيد المحققين : الإطعام بتسليم المد إلى المستحق ، أو إشباعه مرة واحدة ، ففي التسليم لا يفرق بين الصغير والكبير . نعم يجب في الصغير التسليم إلى وليه . وأما في الإشباع ، فقد قطع الشيخ ومن تأخر عنه بإجزاء إطعام الصغار منضمين إلى الكبار . وأما مع الانفراد فيحسب الاثنان بواحد ، ولم أقف لهم على رواية تعطي