( الحديث الثاني والتسعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : ولكن صغيرين
أي : تحسب صغيرين .
( الحديث الثالث والتسعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : كلهم سواء
يمكن حمله على الإعطاء وما مر على الأكل .
قال سيد المحققين : الإطعام بتسليم المد إلى المستحق ، أو إشباعه مرة واحدة ، ففي التسليم لا يفرق بين الصغير والكبير . نعم يجب في الصغير التسليم إلى وليه .
وأما في الإشباع ، فقد قطع الشيخ ومن تأخر عنه بإجزاء إطعام الصغار منضمين إلى الكبار . وأما مع الانفراد فيحسب الاثنان بواحد ، ولم أقف لهم على رواية تعطي
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 51
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥١