ويمكن حمله على الكراهة .
وقال في الدروس : لا يحنث في الشاة المحلوف على لحمها بلحم نسلها وكذا لبنها ، وفي النهاية تسري إلى الولد ، وهو قول ابن الجنيد ، لرواية عيسى بن عطية عن الباقر عليه السلام والسند ضعيف ( 1 ) . انتهى .
أقول : وفي الخبر شئ آخر ، وهو اشتماله على انعقاد اليمين على المرجوح إلا أن يحمل على ما إذا كان في ترك الأكل والشرب منها مصلحة ، وإن كان نادرا .
( الحديث الخامس والسبعون ) : ضعيف .
ويدل على جواز التقاص .
( الحديث السادس والسبعون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 204 .