من الجواب صحة جمع الشقوق ، وفي الأخير خلاف المشهور .
قال في الدروس : لو قال : هذا وقف أو صدقة موقوفة أو محرمة ولم يعين مصرفها بطل قاله الشيخ . وقال ابن الجنيد : إذا قال : صدقة لله ولم يسم صرف في مستحقي الزكاة ( 1 ) .
( الحديث التاسع ) : مجهول .
قوله عليه السلام : وهي لمن حضر البلد
هذا هو المشهور بين الأصحاب في الوقف على غير المنحصر ، لكن قالوا
هامش
( 1 ) الدروس ص 231 .