وقوله " يعني العصير " من كلام الراوي تفسيرا لضمير " يبيعه " وتجويزه النسأة لا ينافي الكراهة ، كما مر في أبواب البيوع .
وقال في الصحاح : نسأته وأنسأته بعته بنسأة ( 1 ) .
( الحديث السبعون والمائتان ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : هو الخمر
أي : حقيقة . والمعنى أنه داخل في موضوع لفظ الخمر والحصر المستفاد من تعريف الخبر للمبالغة . أو المعنى أن حكمه حكم الخمر في الحرمة وغيرها .
( الحديث الحادي والسبعون والمائتان ) : موثق .
( الحديث الثاني والسبعون والمائتان ) : ضعيف على الظاهر كما مر .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 76 .