( الحديث الثامن والستون والمائتان ) : مجهول .
قوله : قد بلغ
أي : أصل الكرم ، أي بلغ حد الثمرة ، أو ثمرته بأن أينعت .
والنهي فيه يحتمل أوجها :
الأول : أن يكون لجهالة العصير ، إذ تقديره بالدنان لا يرفع الجهالة .
الثاني : أنه شبيه بالمزابنة .
الثالث : أن يكون غرض البائع أخذ العصير ليجعله خمرا .
الرابع : أن لا يكون المراد البيع ، بل يدفعه إليه أمانة ، بشرط أن يدفع إليه من العصير كذا وكذا دنا ، ولعله لم يحصل منه هذا المقدار ، ولعله أظهر .
( الحديث التاسع والستون والمائتان ) : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : فهو أعلم
أي : المشتري أعلم بما يفعل ويؤاخذ بعلمه وعمله وليس على البائع شئ .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 380
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٠