تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
( الحديث الثامن والستون والمائتان ) : مجهول . قوله : قد بلغ أي : أصل الكرم ، أي بلغ حد الثمرة ، أو ثمرته بأن أينعت . والنهي فيه يحتمل أوجها : الأول : أن يكون لجهالة العصير ، إذ تقديره بالدنان لا يرفع الجهالة . الثاني : أنه شبيه بالمزابنة . الثالث : أن يكون غرض البائع أخذ العصير ليجعله خمرا . الرابع : أن لا يكون المراد البيع ، بل يدفعه إليه أمانة ، بشرط أن يدفع إليه من العصير كذا وكذا دنا ، ولعله لم يحصل منه هذا المقدار ، ولعله أظهر . ( الحديث التاسع والستون والمائتان ) : حسن كالصحيح . قوله عليه السلام : فهو أعلم أي : المشتري أعلم بما يفعل ويؤاخذ بعلمه وعمله وليس على البائع شئ .