تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
المشهور أنه أيضا لا يقتل ، لأنه ليس ضروريا لدين الإسلام . نعم قال أبو الصلاح بأنه يقتل مستحل الفقاع . ويمكن أن يقال : لو كان الدار له عليه السلام لصارت الحرمة ضرورية وارتفعت الشبهة ، لكن على هذا أيضا لا يستقيم الفرق بين الشارب والبائع ، وحمل أحدهما على المستحل دون الآخر بعيد ، ولا استبعاد في أصل الحكم ، لتضمن البيع الاستخفاف لولا مخالفة الأصحاب ، والله يعلم . ( الحديث السادس والسبعون والمائتان ) : صحيح . قوله : وقال أبو الحسن الأخير إن كان هذا كلام الوشاء ، فالظاهر أن المراد بالأخير الرضا عليه السلام ، فإنه أخير بالنسبة ، إذ روايته عن أبي الحسن الثالث عليه السلام غير معهود ، وإن عد من أصحابه عليه السلام أيضا . ويحتمل أن يكون كلام أحمد بن محمد . ( الحديث السابع والسبعون والمائتان ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 383 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي