المشهور أنه أيضا لا يقتل ، لأنه ليس ضروريا لدين الإسلام . نعم قال أبو الصلاح بأنه يقتل مستحل الفقاع .
ويمكن أن يقال : لو كان الدار له عليه السلام لصارت الحرمة ضرورية وارتفعت الشبهة ، لكن على هذا أيضا لا يستقيم الفرق بين الشارب والبائع ، وحمل أحدهما على المستحل دون الآخر بعيد ، ولا استبعاد في أصل الحكم ، لتضمن البيع الاستخفاف لولا مخالفة الأصحاب ، والله يعلم .
( الحديث السادس والسبعون والمائتان ) : صحيح .
قوله : وقال أبو الحسن الأخير
إن كان هذا كلام الوشاء ، فالظاهر أن المراد بالأخير الرضا عليه السلام ، فإنه أخير بالنسبة ، إذ روايته عن أبي الحسن الثالث عليه السلام غير معهود ، وإن عد من أصحابه عليه السلام أيضا . ويحتمل أن يكون كلام أحمد بن محمد .
( الحديث السابع والسبعون والمائتان ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 383
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٣