( الحديث الثامن والسبعون والمائتان ) : مثله .
( الحديث التاسع والسبعون والمائتان ) : مثله .
( الحديث الثمانون والمائتان ) : ضعيف .
ويدل على نجاسة الفقاع وسائر الخمور ، وإن أمكن الحمل على الاستحباب جمعا .
وقال الشيخ البهائي قدس سره : اعلم أن الفقاع نجس حرام وإن لم يكن مسكرا .
وأقول : كذا ذكره الأكثر ، وفي غير المسكر إشكال .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 384
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٤