( الحديث الثاني والأربعون والمائتان ) : موثق كالصحيح .
وقوله " ما يقلبها " في أكثر نسخ الكتاب بالقاف ، وفي الكافي بالغين ( 1 ) ، وهو أظهر كما سيظهر من تأويل الشيخ أيضا .
( الحديث الثالث والأربعون والمائتان ) : موثق كالصحيح .
قوله : فحبسه السلطان
لعل المراد أنه حبس السلطان المشتري بعد قبض العصير . ويحتمل أن يكون المراد حبس البائع قبل إقباضه ، ففي صحة البيع حينئذ نظر ، ولعله على هذا لما لم يكن غرض السائل السؤال عن حال البيع لم يتعرض عليه السلام له .
ويحتمل أن يكون المراد حبس البائع بعد إقباضه قبل أخذ الثمن ، ويكون غرض السائل أنه لما صار خمرا قبل أخذ الثمن هل يجوز له أخذه ؟ فأجاب عليه السلام بأن كراهة أخذ الثمن إنما هو في حال كونه خمرا ، فأما بعده فلا بأس .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 428 ، ح 4 .