وقال في القاموس : الطين اللازب الأخضر الحر ( 1 ) . انتهى .
وقال في الشرائع : يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله ( 2 ) .
وقال في المدارك : أي بدهن يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه ، كالدهن الأخضر . والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ، ثابت بإجماع العلماء .
( الحديث السادس والثلاثون والمائتان ) : موثق .
قوله عليه السلام : حتى يدلكه
لم يقل بوجوب الدلك ظاهرا أحد .
( الحديث السابع والثلاثون والمائتان ) : موثق .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 102 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 56 .