وظاهره اشتراط القربة في اليمين ، وهو خلاف المشهور . وقيل : لعل المراد باليمين النذر ، فإنه يشترط فيه القربة إجماعا . أو المراد أن لا يكون يمينه باسم الله ، بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك .
( الحديث الخامس والخمسون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : ذلك من خطوات الشيطان
لأن هذا غير مشروع في تلك الشريعة ، وإنما كان ذلك في شريعة إبراهيم على نبينا وعليه السلام فنسخ .
( الحديث السادس والخمسون ) : ضعيف .
( الحديث السابع والخمسون ) : موثق كالصحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 33
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٣