قوله : لا يجيزون هذا
إما لمنعهم الوصية للوارث ، أو التفضيل بين الورثة .
قوله عليه السلام : احلف له
بأن يوري بأنه وصل إليها الثواب من الله تعالى .
( الحديث التاسع والأربعون ) : مجهول .
والمشهور استحباب العمل بيمين المناشدة .
قال في التحرير : يمين المناشدة لا تنعقد ، وهي أن يقسم عليه غيره ، فلو قال :
أسألك الله ، أو أقسم عليك بالله وقصد اليمين ، لم ينعقد ولا تجب الكفارة لو أحنث المحلوف عليه لا على الحالف ولا على المحلوف عليه .
( الحديث الخمسون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 2 / 97 .