من التعليل عدم جوازه بالدهن المتنجس أيضا ، وهو خلاف المشهور .
( الحديث الخامس والستون ) : ضعيف .
( الحديث السادس والستون ) : موثق .
وقال في الصحاح : الغري الذي يلصق به الشيء يكون من السمك إذا فتحت الغين قصرت وإن كسرت مددت ، تقول منه : غروت الجلد ألصقته بالغري ( 1 ) .
انتهى .
ولعل ذكر الغراء لأنه قد يتخذ من الجلد أيضا ، ويظن أنه من جلد الميتة .
قال في المصباح المنير : الغراء ككتاب ما يلصق به معمول من الجلود ، وقد يعمل من السمك ، والغرا مثل العصا لغة فيه ( 2 ) .
والكيمخت سيأتي تفسيره بجلد الميتة المملوك ، وقيل : هو الصاغري المشهور .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2445 .
( 2 ) المصباح المنير ص 446 .