قوله : لا بأس بمسها
أي : في غير اللعب ، ولعل فيه أيضا تقية .
( الحديث الثامن والستون ) : موثق .
ولا خلاف في أن تحريم الميتة وسائر المحرمات مختص بحال الاختيار ، ومع الضرورة يسوغ التناول ، لقوله تعالى " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ِ " ( 1 ) وقوله تعالى " فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ " ( 2 ) وقوله سبحانه " إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ " ( 3 ) .
وقد فسر الباغي في الآية بوجوه :
منها : الخارج على إمام زمانه .
ومنها : الأخذ عن مضطر مثله ، وذلك غير جائز ، بل يترك نفسه حتى يموت ولا يميت الغير .
ومنها : الطالب للميتة ، كما ذهب إليه جمع من الأصحاب .
وقيل : العادي الذي يقطع الطريق .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 173 .
( 2 ) سورة المائدة : 3 .
( 3 ) سورة الأنعام : 119 .