وقال في القاموس : الخصي والخصية بضمهما وكسرهما من أعضاء التناسل ( 1 ) .
وفيه أيضا : لكع كصرد اللئيم والأحمق والذليل ( 2 ) .
وقال : التور إناء يشرب منه ( 3 ) .
وقال : مرس التمر وغيره بالماء نقعه ومرسه باليد ( 4 ) .
واعلم أنه اختلف علماؤنا فيما يحرم من الذبيحة ، فقيل : لا خلاف بينهم في تحريم أربعة : الدم ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان . وعن المفيد وسلار لا يؤكل الطحال والقضيب والأنثيان ، ولم يذكرا غيرها . ولعل ترك الدم للظهور ، إذ لا ريب في تحريم الدم المسفوح .
وعن الصدوق عشرة لا يؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج . قال : وروي العروق .
وفي حديث آخر مكان " الحياء " الجلد . وكلامه أيضا ليس نصا في التحريم .
ويمكن أن يكون المراد بالجلد الفرج أيضا ، كما فسر به قوله تعالى " وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ " ( 5 ) في الخبر . وعلى تقدير كونه بالمعنى المشهور لا يمكن إثبات التحريم مع معارضة عمومات الكتاب والسنة بمثل هذا الخبر المرسل .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 324 .
( 2 ) القاموس المحيط 3 / 82 .
( 3 ) القاموس المحيط 1 / 381 .
( 4 ) القاموس المحيط 2 / 251 .
( 5 ) سورة فصلت : 21 .