( الحديث الثامن والأربعون والمائتان ) : صحيح .
وقال في المسالك : اشتراط التسمية عند الذبح والنحر موضع وفاق ، فلو تركها عامدا حرمت ، ولو نسي لم تحرم . والأقوى الاكتفاء بها وإن لم يعتقد وجوبها ، لعموم النص خلافا للمختلف .
والمراد من التسمية أن يذكر الله ، كقوله " بسم الله " أو يحمد الله ، أو يهلله ، أو يكبره ، أو يسبحه ، أو يستغفره ، لصدق الذكر بذلك كله .
ولو اقتصر على لفظ الله ، ففي الاجتزاء به قولان ، وكذا الخلاف لو قال :
ارحمني واغفر لي . والأقوى الإجزاء هنا . ولو قال : اللهم صل على محمد وآله فالأقوى الإجزاء ( 1 ) .
( الحديث التاسع والأربعون والمائتان ) : حسن .
قوله عليه السلام : ويقول بسم الله
محمول على الاستحباب على المشهور .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 227 .