قوله : فلم يوجهها
أي : عمدا عالما .
( الحديث الثالث والخمسون والمائتان ) : ضعيف .
( الحديث الرابع والخمسون والمائتان ) : ضعيف .
وقال في الشرائع : تكره الذباحة ليلا وبالنهار يوم الجمعة إلى الزوال ( 1 ) .
انتهى . ويمكن حمل إراقة الدماء على ما يشمل الحجامة والفصد أيضا .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 206 .