( الحديث الثالث والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الرابع والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
قوله صلى الله عليه وآله : فليستثن علانية
لعله لعدم الاتهام بالحنث في اليمين ، ولعله محمول على عدم اقتضاء المصلحة ذلك ، كما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه حلف ليقتلن معاوية وأصحابه ثم استثنى سرا . وقيل : الغرض الحث على حل اليمين وعدم إبقائه لازما ، ولا يخفى ما فيه .
( الحديث الخامس والعشرون ) : موثق .
وقال الفيروزآبادي : جعلته عرضة لكذا نصبته له ( 1 ) .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 335 .