وقال في النهاية : فيه " من حلف على يمين صبر " أي : يمين ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم ( 1 ) .
( الحديث التاسع والعشرون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : فأعطه ولا تحلف
هذا لا ينافي كراهة ما زاد أيضا ، وإن كان الأقل أشد كراهة .
قال المحقق رحمه الله : الأيمان الصادقة كلها مكروهة ، وتتأكد الكراهة في الغموس على اليسير من المال ( 2 ) .
وقال في المسالك : المراد باليسير من المال ثلاثون درهما فما دون ، والمستند رواية الحكم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 8 .
( 2 ) شرائع الاسلام 3 / 180 - 181 .
( 3 ) المسالك 2 / 202 .