قوله : كره الجلاهق
قال الأسترآبادي رحمه الله : المتعارف في كلامهم عليهم السلام إرادة الحرمة من الكراهة . انتهى .
وأقول : بل المتعارف في الأخبار استعمالها في الأعم من الكراهة المصطلحة والحرمة ، كما لا يخفى على المتتبع .
وقال في القاموس : الجلاهق كعلابط البندق الذي يرمي به ( 1 ) . انتهى .
وقال في المصباح : الجلاهق بضم الجيم البندق المعمول من الطين ، الواحدة جلاهقة ، وهو فارسي لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية ، ويضاف القوس إليه للتخصيص ، فيقال : قوس الجلاهق كما يقال قوس النشاب ( 2 ) . انتهى .
وقال في الدروس : في تحريم الرمي بقوس البندق قول للمفيد رحمه الله ، وقطع الفاضل بجوازه وإن حرم ما قتله ( 3 ) .
( الحديث الثامن والأربعون والمائة ) : حسن .
( الحديث التاسع والأربعون والمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 218 .
( 2 ) المصباح المنير ص 106 .
( 3 ) الدروس ص 272 .