قوله عليه السلام : إن البيض إذا كان
ظاهره أنه لا يسري حرمة الجلال إلى بيضه ، ولم أر في كلام الأصحاب تصريحا في ذلك . ويمكن حمله على ما إذا لم يبلغ حد الجلل ، بل ظاهر قوله عليه السلام " مما يؤكل لحمه " ذلك ، والله يعلم .
( الحديث السابع والثمانون ) : صحيح .
قوله صلوات الله عليه : فهي الكلاب
أي : المراد بالجوارح الكلاب بقرينة الحال .
وفي الكافي هكذا : في كتاب علي عليه السلام في قول الله عز وجل " وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ " ( 1 ) إلخ . وهو الظاهر .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 202 ، ح 1 .