اختلف فتوى الأصحاب ، فذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابن إدريس إلى تحريمه ، وذهب المتأخرون إلى الكراهة ( 1 ) .
قوله : وعن الوبر
قال في الصحاح : الوبرة دويبة أصغر من السنور طحلاء اللون لا ذنب لها ترجن في البيوت جمعها وبر ووبار ( 2 ) .
وقال أيضا : الطحلة لون بين الغبرة والبياض ( 3 ) .
وقال أيضا : رجن بالمكان أقام به ( 4 ) .
( الحديث الرابع والثمانون ) : موثق .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 240 .
( 2 ) صحاح اللغة 2 / 841 .
( 3 ) صحاح اللغة 5 / 1750 .
( 4 ) صحاح اللغة 5 / 2121 .