قوله عليه السلام : لا بأس به
يمكن حمله على كون بعض الشبكة خارج والماء بعضها فيه فمات في خارج الماء ، أو على شبكة تنصب لتقع فيها السمك بعد نقص الماء ونضبه عنها كما مر .
( الحديث الرابع والأربعون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والأربعون ) : ضعيف .
ويمكن حمله على ما إذا علم أنه مات في الشبكة بعد خروجه من الماء ، لكنه بعيد .
وقال الفاضل الأسترآبادي : هذا بناء على القاعدة المتواترة عنهم عليهم السلام من أن كل شئ فيه حلال وحرام - إلخ ، فيحمل على أنه مات في الشبكة لا قبل الدخول فيها . انتهى .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 137
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٧