( الحديث الحادي والأربعون ) : صحيح .
قوله رحمه الله : وإذا نصب الصائد شبكة
قال في الشرائع : لو نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحي بالميت ، قيل : حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه . وقيل : يحرم الجميع تغليبا للحرمة . والأول حسن ( 1 ) .
وقال في المسالك : القول بالحل مع الاشتباه للشيخ في النهاية والقاضي ، واستحسنه المصنف ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ، كصحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم ، ومقتضى الخبرين حل الميت وإن تميز ، وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد ، وإليه ذهب ابن أبي عقيل .
وذهب ابن إدريس والعلامة وأكثر المتأخرين إلى تحريم الجميع ، لأن ما مات في الماء حرام ، والمجموع محصور وقد اشتبه الحلال بالحرام ، فيكون الجميع حراما ، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ، ويؤيده رواية عبد المؤمن الأنصاري .
وأجابوا عن الخبرين بعدم دلالتهما على موته في الماء صريحا ، فلعله مات
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 208 .