خارج الماء ، أو على الشك في موته في الماء ، فإن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته ، والأصل الإباحة ( 1 ) .
( الحديث الثاني والأربعون ) : صحيح .
قوله : فموتن ( 2 )
من قبيل موتت الإبل إذا كثر موتها . ويمكن أن يكون نصب تلك الشبكة في المواضع التي يزيد الماء فيها ثم ينقص بالمد والجزور كالبصرة ، فعند المد تدخل الحيتان في الشبكة وعند الجزر تبقى فيها ويخرج منها الماء ، فحينئذ لا يكون موتها في الماء . فقوله عليه السلام " ما عملت يده " لبيان أن الموت فيها بمنزلة الأخذ باليد ، كذا خطر بالبال ، وهذا وجه ظاهر شائع ، والله يعلم .
( الحديث الثالث والأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 203 .
( 2 ) في المطبوع من المتن : فيمتن .