پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 136

پدیدآورندگان:

ص۱۳۶
خارج الماء ، أو على الشك في موته في الماء ، فإن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته ، والأصل الإباحة ( 1 ) . ( الحديث الثاني والأربعون ) : صحيح . قوله : فموتن ( 2 ) من قبيل موتت الإبل إذا كثر موتها . ويمكن أن يكون نصب تلك الشبكة في المواضع التي يزيد الماء فيها ثم ينقص بالمد والجزور كالبصرة ، فعند المد تدخل الحيتان في الشبكة وعند الجزر تبقى فيها ويخرج منها الماء ، فحينئذ لا يكون موتها في الماء . فقوله عليه السلام " ما عملت يده " لبيان أن الموت فيها بمنزلة الأخذ باليد ، كذا خطر بالبال ، وهذا وجه ظاهر شائع ، والله يعلم . ( الحديث الثالث والأربعون ) : صحيح .
پاورقی
( 1 ) المسالك 2 / 203 . ( 2 ) في المطبوع من المتن : فيمتن .