وقال في الشرائع : لو وجد في جوف سمكة أخرى حلت إن كانت من جنس ما يحل وإلا فهي حرام ، وبهذا روايتان طريق إحداهما السكوني والأخرى مرسلة .
ومن المتأخرين من منع استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية ، وربما كانت الرواية أرجح استصحابا لحال الحياة ( 1 ) .
وقال في المسالك : القول بالحل للشيخ في النهاية والمفيد وآخرين ، والمانع من حلها ابن إدريس ما لم تخرج من بطنه حية ( 2 ) .
( الحديث السادس والعشرون ) : مرسل .
( الحديث السابع والعشرون ) : مجهول .
وقال في المسالك : ذهب الشيخ في النهاية بحلها مطلقا ما لم تتسلخ ، استنادا
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 217 .
( 2 ) المسالك 2 / 237 .