( الحديث الثالث والثلاثون ) : حسن موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : إذا أعطوكاه
الألف للإشباع . وفي الكافي " إذا أعطوكه " ( 1 ) وهو أصوب .
وقال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : فإن قلت هذا مناف لقولهم عليهم السلام كل شئ فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه " .
قلت : يمكن دفع المنافاة بأن الشارع جعل وضع يد من لم يشترط الحياة سببا للحرمة ، كما جعل وضع يد من يقول الدباغة محللة للصلاة في الميتة سببا للحرمة ، فلم تكن تلك الصورة من أفراد تلك القاعدة ، كما أن البيضة التي طرفاها متساويان ليست من أفراد تلك القاعدة . انتهى .
والأولى أن يقال : على تقدير شمول هذه القاعدة تلك الموارد فهي مخصصة بها ، لورود النصوص في خصوصها ، ولعل كلامه رحمه الله أيضا يؤول إلى هذا .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : حسن .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن ، وفي الكافي 6 / 217 ح 8 : أعطوكها .