( الحديث الحادي والثلاثون ) : صحيح .
وقال في الشرائع : لو أخرج السمك مجوسي أو مشرك فمات في يده حل ، ولا يحل أكل ما يوجد في يده حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء ( 1 ) .
وقال في المسالك : هذا هو المشهور وعليه العمل ، وظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا . وقال ابن زهرة : الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر . وقضية كلام الشيخ في الاستبصار الحل إذا أخذه منه المسلم حيا ( 2 ) .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 207 .
( 2 ) المسالك 2 / 203 .