وقال في الصحاح : نضب الماء ينضب بالضم نضوبا إذا غار في الأرض ( 1 ) .
( الحديث الثاني والعشرون ) : ضعيف أو مرسل .
وقال في الدروس : ولو وثب السمك إلى الجد ، أو نضب عنه الماء ، أو نبذه إلى الساحل فأخذه بيده أو آلته حيا حل ، وإن أدركه بنظره حيا ولم يقبضه فالأقرب التحريم ( 2 ) . انتهى .
وقال في المسالك : مذهب الأصحاب أن السمك لا تحل ميتته قطعا واتفقوا على عدم حل ما مات في الماء ، واختلفوا فيما يحصل به ذكاته ، فالمشهور بينهم أنها إخراجه من الماء حيا ، سواء كان المخرج مسلما أم كافرا . وقيل : المعتبر خروجه من الماء سواء أخرجه مخرج أم لا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 226 .
( 2 ) الدروس ص 276 .
( 3 ) المسالك 2 / 203 .