تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
أو المعنى : أنه إن يقدر على الكفارة بالسؤال بالكف فليفعل ، ثم إن كان محتاجا فليطعم الكفارة نفسه وعياله ، فإن ذلك يجزيه مع الاحتياج ، فيوافق الخبر الآتي . وقال في المسالك : المظاهر إن قدر على إحدى الخصال الثلاث ، لم يحل الوطء حتى يكفر إجماعا . وإن عجز عنها ، فهل لها بدل يتوقف عليه حل الوطء ؟ قيل : نعم . واختلفوا في البدل ، فقال الشيخ في النهاية : إن للإطعام بدلا ، وهو صيام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز عنها حرم عليه وطؤها إلى أن يكفر . وقال ابنا بابويه : إنه مع العجز عن إطعام الستين يتصدق بما يطيق . وقال ابن حمزة : إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام . وقال ابن إدريس : إذا عجز عن الخصال الثلاث فبدلها الاستغفار ، ويكفي في حل الوطء ولا يجب عليه قضاء الكفارة بعد ذلك وإن قدر عليها . وللشيخ قول آخر بذلك ، لكن تجب الكفارة بعد القدرة . وذهب جماعة منهم الشيخ في قول ثالث ، والمفيد وابن الجنيد إلى أن الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا ، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها ( 1 ) . ( الحديث السابع ) : موثق .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 84 .