أو المعنى : أنه إن يقدر على الكفارة بالسؤال بالكف فليفعل ، ثم إن كان محتاجا فليطعم الكفارة نفسه وعياله ، فإن ذلك يجزيه مع الاحتياج ، فيوافق الخبر الآتي .
وقال في المسالك : المظاهر إن قدر على إحدى الخصال الثلاث ، لم يحل الوطء حتى يكفر إجماعا . وإن عجز عنها ، فهل لها بدل يتوقف عليه حل الوطء ؟
قيل : نعم .
واختلفوا في البدل ، فقال الشيخ في النهاية : إن للإطعام بدلا ، وهو صيام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز عنها حرم عليه وطؤها إلى أن يكفر . وقال ابنا بابويه :
إنه مع العجز عن إطعام الستين يتصدق بما يطيق .
وقال ابن حمزة : إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام . وقال ابن إدريس : إذا عجز عن الخصال الثلاث فبدلها الاستغفار ، ويكفي في حل الوطء ولا يجب عليه قضاء الكفارة بعد ذلك وإن قدر عليها . وللشيخ قول آخر بذلك ، لكن تجب الكفارة بعد القدرة .
وذهب جماعة منهم الشيخ في قول ثالث ، والمفيد وابن الجنيد إلى أن الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا ، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها ( 1 ) .
( الحديث السابع ) : موثق .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 84 .