والمراد بالإيمان هنا الإسلام ، وهو الإقرار بالشهادتين لا معناه الخاص . وربما قيل : باشتراط الإيمان الخاص ، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى .
ويتحقق الإسلام في الصغير بتبعية أبويه أو أحدهما ، ووردت رواية معمر بن يحيى ورواية الحسين بن سعيد بعدم إجزاء الصغير في كفارة القتل ، وبه قال ابن الجنيد ، وهو قول موجه ، إلا أن المختار الأول ( 1 ) . انتهى .
وقال في الصحاح : الحنث الإثم والذنب ، وبلغ الغلام الحنث أي المعصية والطاعة ( 2 ) .
قوله صلى الله عليه وآله : ثوب يواري عورته
أي : من جنس ما يواري عورته ، ولكن يلزمه ثوبان أو الثوبان على الاستحباب ، أو قال ذلك في خبر آخر ، أو تصحيف .
وفي بعض النسخ " أو ثوبان " وهو الصواب .
( الحديث الرابع ) : مرسل .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 89 .
( 2 ) صحاح اللغة 1 / 280 .