( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
قوله : إذا صام شهرا
يمكن أن يكون صوم الشهر على المثال لا لتقييد الحكم . ويحتمل أن يكون المراد أزيد من الشهر ، فيحمل على مرض لا يوجب الإفطار . وعلى الوجهين يمكن الحمل على الاستحباب .
وقال في الدروس : ولو أفطر لعذر بنى مطلقا ولا تجب الفورية بعد زوال العذر ، وفي رواية في التهذيب يستأنف المريض . ويحمل على مرض غير موجب للإفطار ( 1 ) .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 207 .