( الحديث الخامس ) : صحيح .
وقد سبق بعينه في باب الظهار ( 1 ) .
( الحديث السادس ) : حسن موثق .
قوله عليه السلام : فإذا وجد السبيل
أي : إن وجد شيئا من الكفارة فليتصدق به ، فإنه يجزيه عن الكل ، وإن احتاج بعد ذلك إلى أن يسأل بكفه ويطعم نفسه وعياله ، فإن هذا لا يكون عذرا في ترك الكفارة .
هامش
( 1 ) برقم : 25 .