باب الكفارات
( الحديث الأول ) : ضعيف على المشهور .
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب جواز عتق أم الولد في الكفارة ، وورد بعض الأخبار في خصوص الظهار ، ومنع منه بعض الأصحاب مطلقا ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : موثق .
وقال في المسالك : العيوب الكائنة في المملوك إذا كانت موجبة لعتقه ، كالعمى
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 91 .