قوله : ثم علم صبغ الماء
أي : جعل علامة على الموضع الذي كان انتهى إليه لون الماء عندما كان فيه القصب .
والحاصل : أنهم أخرجوا مقدارا من القصب تخمينا ليتسع القرقور لدخول الفيل ، فلما أدخلوا الفيل فإن كان غوص السفينة إلى العلامة فالمخرج من القصب مساو لوزن الفيل ، وإن جازها يخرج من القصب أيضا إلى أن يوافق العلامة ، وإن لم يبلغها يعاد من القصب فيه إلى أن يوافقها .
والظاهر أن أكثر هذه الأحكام إنما تصح بحسب معتقد العامة ، وذكره عليه السلام تقية ، أو لإظهار عجزهم عن المخرج مما يعتقدون .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 98
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٩٨