وقال في المسالك : الرواية هي رواية محمد بن مضارب ، وهي مطرحة لضعف الطريق ، والموجوء في معنى الخصي . أما المجبوب فإن بقي منه مقدار الحشفة صح تحليله وإلا فلا ( 1 ) .
( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
وقال في الشرائع : لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة ، قيل : يقبل ، لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها ، وفي رواية : إذا كانت ثقة صدقت ( 2 ) .
وقال في المسالك : القول بالقبول هو المشهور وعليه العمل ، والرواية هي صحيحة حماد ، والمراد بالثقة من يسكن النفس إلى خبرها وإن لم تتصف بالعدالة ويمكن حمل الرواية على استحباب مراعاة الثقة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 28 .
( 2 ) شرائع الاسلام 3 / 29 .
( 3 ) المسالك 2 / 29 .