قال الكرماني في شرح البخاري : ولا يريد النطفة ، إذ لا تشترط في الحل .
( الحديث الثامن عشر ) : ضعيف .
( الحديث التاسع عشر ) : موثق .
قوله : هل تحل لزوجها الأول
أي : بعد تطليقة أخرى بغير محلل آخر .
قوله عليه السلام : حتى تزوج بثان
أي : بغيره دواما ، وفي بعض النسخ " بتاتا " أي : دائما ، وهو أصوب .
( الحديث العشرون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 75
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٥