الرابع : كون العقد دائما ، فلا يكفي المتعة .
( الحديث السابع عشر ) : موثق كالصحيح .
وفي الكافي " عن موسى بن بكر " ( 1 ) مكان " ابن بكير " فالخبر مجهول كالموثق ، وهو أظهر وأصوب .
وقال في النهاية : فيه " إنه قال لامرأة رفاعة : حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا ، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل ، وقيل على إعطائها معنى النطفة . وقيل : العسل في الأصل يذكر ويؤنث ، فمن صغره مؤنثا قال عسيلته كقويسة وشميسة ، وإنما صغر إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل ( 2 ) انتهى .
وكلامه يوهم اشتراط الإنزال ، وهو خلاف فتوى أصحابنا ، بل أكثر أصحابهم أيضا .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 76 ، ح 4 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 3 / 237 .