وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يمكن حمل تلك الروايات على الاستحباب لئلا يستخف بالطلاق .
( الحديث السادس عشر ) : موثق .
والمشهور أنه يعتبر في المحلل أمور :
الأول : البلوغ ، وبه قطع الأكثر ، وقوي الشيخ في المبسوط والخلاف أن المراهق يحصل بوطئه التحليل ، والأجود اعتبار البلوغ .
الثاني : الوطء في القبل ، فلا يكفي الدبر ، والمعتبر منه ما يوجب الغسل حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة كفى مع احتمال العدم ، لقوله عليه السلام " حتى يذوق عسيلتها " والعسيلة لذة الجماع ، وهي لا تحصل بالوطء على هذا الوجه .
الثالث : أن يكون بالعقد لا بالملك والتحليل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 73
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٣