( الحديث العاشر ) : مجهول .
( الحديث الحادي عشر ) : ضعيف .
وقال الوالد العلامة نور الله قبره : يدل ظاهرا على حجية القياس بطريق أولى ، لكن المعصوم إذا قاس شيئا بشيء كان من قبيل التمثيل ، أو على سبيل الإلزام ، أو لأن علة الحكم ظاهر ومعلوم عنده بخلافنا . انتهى .
واعلم أنه اختلف الأصحاب في أنه هل يهدم المحلل ما دون الثلاث أم لا ؟
فذهب الشيخ وأتباعه وابن إدريس إلى أنه يهدم ، ونقل عن بعض فقهائنا القول
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 71
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧١