العامة ، ويكون ذكر العدي بعده من قبيل عطف الخاص على العام ، ولما سأله أجاب بالسنة بالمعنى الأخص تقية . انتهى .
أقول : يحتمل أن يكون هذا اصطلاحا آخر لطلاق السنة ، وهو كل طلاق صحيح سوى العدي ، كما يظهر من الأخبار ، ومنهم من خص السني بالمعنى الأخص بالرجعي ، والأكثر عموه في كل ماله عدة وتزوجها بعد العدة .
ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في صحة الطلاق الثاني مع عدم المواقعة بعد الرجعة ، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم الصحة ، سواء كان في طهر الطلاق أو بعده ، والمشهور الصحة فيهما ، لكنه ليس بطلاق عدة ، وهذا الخبر مما يؤيد ابن أبي عقيل . وظاهر الكليني أيضا اختيار هذا المذهب ، ويمكن حمل أخبار عدم الجواز على الكراهة .
قوله : وعليه نفقتها
أي : إن كان رجعيا كما هو الغالب .
قوله تعالى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( 1 )
المشهور بين المفسرين لا سيما بين الخاصة أن اللام في قوله تعالى " لِعِدَّتِهِنَّ "
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 1 .