بأن الخادم له لا للغلام ، فيجوز له أن يبيعها ويأخذ ثمنها ابنه ، والذي أخذه الغلام من مال أمه من الرضاعة مال أبيه ، فلو كان المالك وهبها من الغلام لما جاز له بيع أمه ، لكن لم يهبها منه . انتهى .
وأقول : لعل المراد ببعض الأهل الابن ، بقرينة ما بعده ، وظاهر الخبر عدم انعتاق ما يحرم بالرضاع إذا ملكوا ، وسؤاله إنما هو عن جواز بيع الأب ما وهبه لابنه ، فأجاب عليه السلام بجواز بيع الأب والثمن للابن ، لأنه باعها ولاية ، فالمراد بالشاب المراهق . ولعل الخبر محمول على التقية .
ويحتمل أن يكون المراد ببعض الأهل غير الابن ، والضمير المنصوب في في " وهبها " راجعا إلى ابنة الخادم ، وسؤاله عن البيع مع عدم الاستئمار ، لتوهم أنها لما كانت أم الغلام لا بد من استئماره وأخذ الابن الثمن إذا وهبه الثمن ، وهو أيضا بعيد .
( الحديث الثامن عشر والمائة ) : موثق .
والحرية في الأخ على الاستحباب .
( الحديث التاسع عشر والمائة ) : موثق كالصحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 489
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٨٩