( الحديث التاسع والستون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا يصلح
هذا يستقيم على القول بملكه أيضا ، لأنه محجور عليه .
( الحديث السبعون ) : مجهول .
ويدل على أن التدبير لا يجزي عن الكفارة ، مع أن الظاهر عدم قصد الكفارة به أيضا ، وقال العلامة في القواعد : لا يجزي التدبير عن العتق الواجب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) القواعد 2 / 110 .