( الحديث الثالث والسبعون ) : صحيح .
( الحديث الرابع والسبعون ) : صحيح .
وقال في المسالك : إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا ، أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث وعليه دين ، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به ، وإن فضل منها عن الدين فضل وإن قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا ، فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ويسعى في باقي قيمته ، هذا هو الذي يقتضيه القواعد .
ولكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت ، فإن كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد ، وسعى في خمسة أسداس قيمته ، لأن نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ، ويبقى منه ثلاثة أسداس للمعتق ، منها سدس هو ثلث التركة بعد الدين وللورثة سدسان ، وإن كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع .
وقد عمل بمضمونها المحقق وجماعة ، والشيخ وجماعة عدوا الحكم من
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 461
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٦١