بالإقعاد ، وإن احتمل أن يكون عدم الجواز للنقص لا للانعتاق .
( الحديث السادس والستون ) : صحيح .
ويمكن أن يكون المراد بقوله عليه السلام " أغنى نفسه " أغنى نفسه عن الخدمة وقاسى تعبه فيها ، فيكون كالتعليل لما بعده ، وأن يكون المراد أن المعتبر في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ، ولو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل .
( الحديث السابع والستون ) : مرفوع .
قوله : أعتق ربها
أي : شرط عتقه ، بناء على أن الأصل المملوكية إذا كان الأب حرا ، أو نذر العتق مع حمل الرجل على المملوك . وعلى التقديرين هو مناف للتفصيل الذي قال به الأصحاب في أول ما أملكه ، أو أول مملوك أملكه .
وقال الشهيد رحمه الله في الدروس : لو نذر عتق أول ما يملكه ، أو أول ما تلده أمته ، فملك جماعة ، أو ولدت توأمين دفعة ، عتق الجميع ، والشيخ لم يقيد في
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 457
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٥٧