وآله " ليس لله شريك إلا أن يكون مريضا " ولا يخرج من الثلث ، ولو أوصى بعتق شقص من عبده ، أو دبر شقصا منه ثم مات ، ولا يسع الثلث زيادة عن الشقص فلا سراية .
ولو وسع ففي السراية وجهان ، كما إذا أوصى بعتق شقص من عبد له فيه شريك ووسع الثلث نصيب الشريك ، وهنا روى أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام تقويمه ، وعليه النهاية ، خلافا للمبسوط وابن إدريس لزوال ملكه بموته .
والأول أثبت لسبق السبب على الموت ( 1 ) . انتهى .
قوله رحمه الله : إذا كانت بين ثلاثة شركاء
كأنه لو قال " بين شريكين " كان أخصر وأولى .
( الحديث الحادي والستون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الدروس ص 215 .