تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
وآله " ليس لله شريك إلا أن يكون مريضا " ولا يخرج من الثلث ، ولو أوصى بعتق شقص من عبده ، أو دبر شقصا منه ثم مات ، ولا يسع الثلث زيادة عن الشقص فلا سراية . ولو وسع ففي السراية وجهان ، كما إذا أوصى بعتق شقص من عبد له فيه شريك ووسع الثلث نصيب الشريك ، وهنا روى أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام تقويمه ، وعليه النهاية ، خلافا للمبسوط وابن إدريس لزوال ملكه بموته . والأول أثبت لسبق السبب على الموت ( 1 ) . انتهى . قوله رحمه الله : إذا كانت بين ثلاثة شركاء كأنه لو قال " بين شريكين " كان أخصر وأولى . ( الحديث الحادي والستون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الدروس ص 215 .