( الحديث الثاني والستون ) : موثق .
والمراد بالمكاتبة : أما معناه فالمنع لحرية البعض ، أو الاستسعاء في البقية ، ولعله أظهر ، فالمراد أنه لا يجبر على السعي ، كما مر في بعض الأخبار .
قوله عليه السلام : بحساب ما أعتق منها
أي : فيستثنى ذلك ويخدم في البقية .
( الحديث الثالث والستون ) : حسن .
وظاهره جواز العتق بالشرط وحمل على النذر ، لكن الخبر موقوف ، ولا يبعد حمله على الوصية ، ويدل على ما ذهب إليه جماعة من اختصاص القرعة بالإمام .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 455
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٥٥