( الحديث التاسع والخمسون ) : مجهول .
ولعل الخمسين هنا سهو من النساخ ، أو الرواة . والظاهر الأربعين ، إلا أن يحمل على ما إذا انعتق منها خمسة أثمانها ، أو على أن الأربعين للحد والعشرة الزائدة للتعزير ، ذكرهما الشيخ في كتاب الحدود .
ويدل هذا الخبر والخبر الآتي ظاهرا على ما ذهب إليه السيد ابن طاوس من عدم السراية مطلقا .
( الحديث الستون ) : مجهول .
والظاهر " الجازي " بدل " الحارثي " والجازي هو عبد الغفار الثقة . وفي بعض نسخ الرجال " الحارثي " أيضا .
وقال في الدروس : من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه ، لقوله صلى الله عليه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 453
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٥٣