والأذنين ، أوجب المملوك ، أو غير ذلك من الأمور الفظيعة .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : حسن .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : أعتقه صاحبه
أي : أجرى عليه حكم العتق .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : مرسل .
وقال في النهاية مثلث بالحيوان أمثل به إذا قطعت أطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه ومذاكيره وشيئا من أطرافه ، والاسم المثلة ، وأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة ( 1 ) .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح على الظاهر .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 4 / 294 .